الرجل يهب للرجل دارا فيبني فيها قلت : أرأيت إن ، وتكون له الأرض وتكون عليه القيمة ؟ مالك قال : نعم . ، أراه فوتا وتلزمه الهبة بقيمتها ، لأن وهبت لرجل دارا فبنى فيها بيوتا ، أو وهبت له أرضا فغرس فيها شجرا ، فأبى الموهوب له أن يثيبني أترى ما صنع فيها فوتا في قول قال في البيع الحرام في الأرضين والدور . مالكا
قال : لا يكون فيها فوت إلا أن يهدم أو يبني فيها أو يغرس في الأرضين . قلت : فإن قال الموهوب له إنما أقلع بنياني أو غرسي وأدفع إليه أرضه وداره ؟ مالك
قال : ليس ذلك له وعليه قيمتها . قلت : وكذلك مشتري الحرام إذا قال : أنا أنقض بنياني وأقلع غرسي ولا أريد الدار وأنا أردها ، أيكون ذلك له قال : ليس ذلك له ويكون عليه قيمتها ولا تكون عليه بالخيار فيه : إن شاء هدم بنيانه وإن شاء أعطاه القيمة وهذا أمر قد فات بمنزلة النماء والنقصان في الثياب والحيوان والهبة مثل البيع سواء [ ص: 389 ] وإنما رأيت ذلك فوتا لأن صاحب الهبة للثواب حين بنى وغرس قد رضي بالثواب ، لأنه قد حولها عن حالها فليس له أن يرجع فيها بعد أن حولها عن حالها ورضي بذلك .