في الرجل يسوق عينه إلى أرضه في أرض رجل قلت : أرأيت لو أن قال : قال رجلا له ماء وراء أرضي - وأرضه دون أرضي - فأراد أن يجري ماءه إلى أرضه في أرضي فمنعته ؟ : ذلك لك . قال : وقال مالك : ليس العمل على حديث مالك في هذا . قال : ولقد سئل عمر بن الخطاب عن الرجل يكون له مجرى ماء في أرض رجل ، فأراد أن يحوله في أرض ذلك الرجل إلى موضع هو أقرب من ذلك المجرى إلى أرضه ؟ مالك
قال : قال : ليس له ذلك وليس له أن يحوله عن موضعه . مالك
قال : وليس العمل على حديث مالك . عمر بن الخطاب
قال : وإنما جاء حديث في هذا بعينه ، إنه كان عمر فأمره له مجرى في أرض رجل فأراد أن يحوله إلى موضع آخر أقرب إلى أرضه من ذلك الموضع ، فأبى عليه الرجل ، أن يجريه . عمر بن الخطاب