[ ص: 479 ] فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما قلت : أرأيت لو أن قال : قال رجلا دفع إلى امرأته نفقة سنة ، وقد فرض عليه القاضي نفقتها أو لم يفرض عليه ، ولكنه هو الذي دفع ذلك إليها أو كساها كسوة السنة بفريضة . من القاضي أو بغير فريضة ، ثم ماتت المرأة بعد ذلك بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين ، أو مات الرجل بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ؟ : أيهما مات فإنه يرد بقدر ما بقي من السنة ، ويكون له قدر ما مضى من السنة إلا الكسوة ، فإني رأيت مالك يستحسن في الكسوة أن لا تتبع بشيء منها إذا ماتت المرأة أو مات الرجل بعد الأشهر ، ولم يجعل الكسوة بمنزلة القمح والزيت ولا غير ذلك من النفقة . مالكا
قال : في هذا كله يرد على حساب ما بقي من السنة . مالك
قال : فأما الكسوة فلا أرى فيها شيئا - لا دراهم ولا غيرها - ونزلت مالك بالمدينة وأنا عنده فحكم فيها بما أخبرتك وكان من آخر ما سمعت منه . قلت : أرأيت إن قال : لم أسمع من ماتت بعدما دفع إليها الكسوة بعشرة أيام أو نحو ذلك ؟ فيه شيئا إلا أن هذا قريب ، والوجه الذي قال مالك إنما ذلك إذا مضى للكسوة الأشهر . مالك