الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيما استهلك المدبر قلت : أرأيت ما استهلك المدبر من الأموال ، أيكون ذلك في خدمته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ما استهلك العبد من الأموال فذلك في رقبته ، فالمدبر بمنزلته إلا أن ذلك يكون في خدمته لأن استهلاك الأموال - عند مالك - والجنايات سواء .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت ما استهلك المدبر من الأموال أو جنى ، أهو سواء في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم قلت : وما يقال للسيد في قول مالك في ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يقال له في قول مالك : ادفع إليهم جنايتهم وما استهلك من أموالهم ، أو ادفع إليهم خدمته . فتكون جنايتهم وما استهلك من أموالهم في خدمته يتحاصون في ذلك ، فإذا مات السيد ، فإن حمله الثلث عتق وكان ما بقي لهم عليه دينا يتبعونه به ، وإن لم يحمله الثلث فضت الجنايات وما استهلك من الأموال على الذي عتق منه وعلى الذي بقي منه في الرق . فما أصاب العتق من ذلك أتبعوا به العبد ، وما أصاب الرق من ذلك خير الورثة بين أن يسلموا ما رق من العبد في الذي أصاب حصة الرق من الجنايات وما استهلك من الأموال ، وفي أن يدفعوا إليهم قدر ما أصاب الرق من ذلك ، إن كان نصفا فنصف ، وإن كان ثلثا فثلث ، وهذا كله قول مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية