ما جاء فيما إذا عفا البنون ولم يعف البنات وتفسير البنات والعصبة
قلت : فإن قال : للابن الذي لم يعف خمسا الدية وللابنة خمس الدية ، ويسقط خمسا الدية حظ الذي عفا إلا أن يكون عفا على أن يأخذ الدية . فإن عفا على أن يأخذ الدية كان ذلك له . وكذلك قال لي كان للمقتول ابنان وابنة ، فأقسم الابنان واستحقا الدم ثم عفا أحدهما ، هل يكون للابن الذي لم يعف وللابنة شيء ؟ في الذي يقتل عمدا وله ورثة بنون ، رجال ونساء : إن النساء ليس لهن من العفو قليل ولا كثير ، فإن عفا الرجال على أن يأخذوا الدية ، فهي موروثة على فرائض الله يدخل في ذلك ورثة المقتول نساؤهم ورجالهم . فكذلك القسامة أيضا والقتل عمدا ببينة تقوم سواء إذا استحقوا الدم فليس للنساء عفو ، فإن عفا واحد ممن يجوز عفوه من الرجال صار ما بقي من الدية موروثا على فرائض الله يدخل في ذلك النساء . وإنما قال لي مالك : إذا عفا الرجال وقبلوا الدية دخل في ذلك النساء . وأنا أرى إذا عفا واحد منهم فهو بمنزلة عفوهم كلهم . مالك
قلت : وإخوته لأمه ؟ مالك قال : نعم ; لأن وتدخل امرأته في الدية إذا وقع العفو في قول قال : إذا وقع العفو وقبلوا الدية فقد صار ما بقي من الدية موروثة على فرائض الله ويقضى منها دينه . مالكا
قلت : أرأيت قال : لا ، إلا أن يعفو بعض الرجال ويبقى بعضهم . فإن بقي بعضهم كان للنساء مع من بقي نصيبهن من الدية ، فإن عفا الرجال كلهم لم يكن للنساء فيه دية ، وهذا الذي سمعت فيه ، وهو الذي فسرت لك في هذه المسألة كلها ، في البنين والبنات والإخوة والأخوات ، فأما إذا كان بنات وعصبة أو أخوات وعصبة ، فإنه لا عفو للبنات ولا للأخوات إلا بالعصبة ، ولا عفو للعصبة إلا بالبنات والأخوات إلا أن يعفو بعض البنات وبعض العصبة ، فيقضى لمن بقي من البنات والعصبة بالدية ، وكذلك الأخوات والعصبة وهو الذي سمعت واستحسنت . إن عفا الرجال من غير أن يشترطوا الدية ، أيكون للنساء حظوظهن من الدية أم لا ؟