( وإن فالأظهر وجوب المشي ) من المكان الآتي بيانه إلى الفساد أو الفوات أو فراغ التحللين وإن بقي عليه رمي بعدهما أو فراغ جميع أركان العمرة وله الركوب في حوائجه خلال النسك وإنما لزمه المشي في ذلك ؛ لأنه التزم جعله وصفا للعبادة كما لو نذر أن يصلي قائما ، وكون الركوب أفضل لا ينافي ذلك لأن المشي قربة مقصودة في نفسها وهذا هو الشرط في النذر ، وأما انتفاء وجود أفضل من الملتزم فغير شرط اتفاقا فاندفع ما للشارح هنا وعجيب ممن زعم التنافي بين كون المشي مقصودا وكونه مفضولا نذر المشي ) إلى الحرم أو جزء منه ( أو ) نذر ( أن يحج أو يعتمر ماشيا
وفي خبر ضعيف على ما فيه { مكة ماشيا حتى يرجع إليها كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم الحسنة بمائة ألف حسنة } ومع كون الركوب أفضل لا يجزئ عن المشي فيلزم به دم تمتع كعكسه ؛ لأنهما جنسان متغايران فلم يجز أحدهما عن الآخر كذهب عن فضة وعكسه ويفرق بين هذا : من حج فإنه يجزئه القيام بأن القيام أو القعود من أجزاء الصلاة الملتزمة فأجزأ الفاضل عن المفضول ؛ لأنه وقع تبعا والمشي والركوب خارجان عن ماهية الحج وسببان متغايران إليه مقصودان فلم يجز أحدهما عن الآخر وأيضا فالقيام قعود وزيادة كما صرحوا به فوجد المنذور هنا بزيادة ولا كذلك في الركوب والذهب مثلا نعم يشكل على ذلك قولهم ونذر الصلاة قاعدا ؛ لأنها أفضل وقد يفرق بأن الشارع جعل بعض البدنة مجزيا عن الشاة حتى في نحو الدماء الواجبة فإجزاء كلها أولى بخلاف الذهب عن الفضة وعكسه فإنه لم يعهد في نحو [ ص: 89 ] الزكاة فلم يجز أحدهما عن الآخر . لو نذر شاة أجزأه بدلها بدنة
ولو أفسد نسكه أو فاته لم يلزمه فيه مشي بل في قضائه ؛ لأنه الواقع عن نذره ( فإن كان ( ف ) يلزمه المشي ( من حيث يحرم ) من الميقات أو قبله وكذا من حيث عن له بعده فيما إذا جاوزه غير مريد نسكا ثم عن له فإن جاوزه مريدا غير محرم راكبا ، فينبغي لزوم دمين للمجاوزة والركوب تنزيلا لما وجب فعله منزلة فعله ثم رأيت كلام قال أحج ) أو أعتمر ( ماشيا ) أو عكسه البلقيني الآتي وهو صريح فيما ذكرته ( ولو قال : أمشي إلى بيت الله ) بقيده السابق ( ف ) يلزمه المشي مع النسك ( من دويرة أهله في الأصح ) ؛ لأن قضية لفظه أن يخرج من بيته ماشيا ( وإذا أوجبنا المشي ) كما هو المعتمد ( فركب لعذر ) يبيح ترك القيام في الصلاة ( أجزأه ) نسكه عن نذره لما صح أنه صلى الله عليه وسلم أمر من عجز عنه بالركوب ( وعليه دم ) كدم التمتع ( في الأظهر ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم أمر أخت أن تركب وتهدي هديا وحملوه على أنها عجزت كما هو الغالب وقيد عقبة بن عامر البلقيني وجوب الدم بما إذا ركب بعد الإحرام مطلقا أو قبله وبعد مجاوزة الميقات مسيئا وإلا فلا إذ لا خلل في النسك يوجب دما وفارق ذلك ما لو لعجز بأنه لم يعهد جبرها بمال ( أو ) ركب ( بلا عذر أجزأه على المشهور ) وإن عصى كترك الإحرام من الميقات ( وعليه دم ) على المشهور أيضا كدم التمتع ؛ لأنه إذا وجب مع العذر فمع عدمه أولى نذر الصلاة قائما فقعد