الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع ) له استيفاء دين له على آخر جاحد له بشهود دين آخر له عليه قضى من غير علمهم وله جحد من جحده إذا كان له على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر منه فيحصل التقاص وإن لم توجد شروطه للضرورة فإن كان له دون ما للآخر عليه جحد من حقه بقدره وفي الأنوار عن فتاوى القفال لو مات مدين فأخذ غريمه دينه من بعض أقاربه ظلما فللمأخوذ منه الرجوع على تركة الميت ؛ لأن له مالا على الظالم وللظالم دين في التركة فيأخذ منها ما له على الظالم كمن ظفر بغير جنس حقه من مال مدينه ا هـ وفيه نظر كما قاله بعضهم ولعله من حيث التشبيه المذكور فلو قال كمن ظفر بمال غريم غريمه اتجه ما قاله

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله فرع ) إلى قوله وفي الأنوار في المغني والروض مع شرحه ( قوله قضى ) أي أدى ( قوله وإن لم توجد شروطه ) عبارة الأسنى والمغني وإن اختلف الجنس ولم يكن من النقدين ا هـ . ( قوله من بعض أقاربه ) ليس بقيد ( قوله وفيه نظر كما قاله بعضهم إلخ ) ولك أن تقول لعل وجه النظر إطلاق الحكم وعدم تقييده بتوفر شروط الظفر ، وأما ما أفاده الشارح رحمه الله تعالى فمحل تأمل ؛ لأن التشبيه لا شبهة فيه ؛ لأن الغرض فيه أنهم أطلقوا الرجوع على التركة وهو صادق بما إذا كانت من غير جنس المأخوذ منه أي فيجوز الأخذ كما لو كانت المسألة مفروضة في مال الغريم بل لو عبر بما أفاده الشارح كان محل النظر ؛ لأن مسألته من أفراد مسألة الظافر بمال غريم الغريم فكيف يحسن تشبيهها بها ؟ فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                              سيد عمر ( قوله فلو قال إلخ ) أي القفال




                                                                                                                              الخدمات العلمية