( صوح ) ( هـ ) فيه : نهى عن بيع النخل قبل أن يصوح . أي : قبل أن يستبين صلاحه وجيده من رديئه .
ومنه حديث - رضي الله عنهما - : ابن عباس " أنه سئل : متى يحل شراء النخل ؟ فقال : حين يصوح " . ويروى بالراء . وقد تقدم .
وفي حديث الاستسقاء : " اللهم انصاحت جبالنا " . أي : تشققت وجفت لعدم المطر . يقال صاحه يصوحه فهو منصاح ، إذا شقه . وصوح النبات إذا يبس وتشقق .
ومنه حديث علي - رضي الله عنه - : " فبادروا العلم من قبل تصويح نبته " .
( س ) وحديث ابن الزبير : " فهو ينصاح عليكم بوابل البلايا " . أي : ينشق عليكم .
قال : ذكره الزمخشري الهروي بالضاد والخاء ، وهو تصحيف .
وفيه ذكر : " الصاحة " . هي - بتخفيف الحاء - : هضاب حمر بقرب عقيق المدينة .
( هـ ) وفي حديث محلم الليثي : " فلما دفنوه لفظته الأرض ، فألقوه بين صوحين " . الصوح : جانب الوادي وما يقبل من وجهه القائم .