الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قلت : nindex.php?page=treesubj&link=14838والواحد إذا قام بالتفليس كان ذلك له ؟
قال : لم أسمع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الرجل الواحد إذا قام أنه يفلس له ، ولكن الرجل الواحد عندي والجماعة بمنزلة سواء ، أنه يفلس له nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، في الذي nindex.php?page=treesubj&link=15406_25339يغيب في بعض المخارج فيهلك ، فيأتي رجل بذكر حق على الميت ، فيريد أخذه ويقول الورثة : نخشى أن يكون عليه دين سوى هذا ، قال : إن كان الميت رجلا ليس معروفا بالدين ، قضى هذا حقه ولم ينتظر به . وإن كان ممن يعد مديانا في ظاهر معرفة الناس ، ويخاف كثرة دينه ، لم يعجل بقضاء هذا حتى يستبرأ أمره .
قال عبد الرحمن وغيره من الرواة : إذا قام به رجل ، أوقف وضرب على يديه واستقصى أمره ، ثم يباع له ماله ، وهو والميت سواء إذا كان معروفا بالدين لم [ ص: 77 ] يعجل بقضاء من حضر ، وأوقف حتى يستبرأ أمره ، ويجتمع أهل دينه ، أو يعرفوا فيضرب لهم بحقوقهم ، فهذا أعدل روايتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت لابن القاسم : أرأيت إن nindex.php?page=treesubj&link=14838_14892_26291كان معه في المصر غرماء له ، ففلس هذا المديان بعض غرمائه ولم يقم عليه من بقي من الغرماء ، وهم في المصر قد علموا به حين فلس ، فقاموا بعد ذلك على الذين اقتضوا حقوقهم ، أيكون لهم أن يتبعوهم فيحاصوهم في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ما سمعت من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولكن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في nindex.php?page=treesubj&link=14860_14892_14960_26291الرجل يعتق عبده ، وعليه دين يغترق ماله ، فلا يقوم عليه الغرماء إلا بعد ذلك وقد علموا بالعتق ، فلم يقوموا عليه حين أعتق ، فإنه لا يرد لهم العتق بعد ذلك ; لأنهم تركوا القيام عليه حين أعتق عبده وقد علموا بذلك ، وكذلك مسألتك ; لأنهم حين تركوا أن يقوموا عليه عندما فلس وهم حضور ، وقد علموا بالتفليس ، فقد رضوا أن يكون حقهم في ذمة الغريم في المستقبل ، ورضوا أن يتركوا المحاصة مع هؤلاء الذين أخذوا المال .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد قيل إنه يوقف لهم حقوقهم ; لأنه قد ضرب على يديه ووقف ليقسم ماله ، والحاضر والغائب سواء ، إلا أن يتبين من الحاضر أنه تارك لحقه في ذمة الغريم ، وراض باقتضاء هؤلاء حقوقهم .