فيمن غصب دورا ورقيقا ودواب فاستحق ذلك قلت : أرأيت في قول الدور والعبيد إذا غصبهم رجل زمانا ، والأرضين فاكترى ذلك كله ، أو زرع الأرض أو سكن أو لم يسكن ، ولم يكر ولم يزرع الأرض ، فأتى رجل فاستحق أنه غصبها منه وكذا وكذا سنة ، أيكون له على الغاصب كراء هذه الدور وهذه الأرضين وهؤلاء العبيد هذه السنين أم لا ؟ مالك
قال : قال في الرجل يغتصب الرجل الدابة فتقيم عنده أشهرا فيستعملها : أنه لا كراء عليه فيها ، فكذلك العبيد عندي بمنزلة الحيوان . مالك
قال سحنون : وأما الدور والأرضون ، فإن كان زرعها أو سكنها فإن عليه كراءها ، وإن لم يكن سكن ولا أكرى ولا زرع فلا شيء عليه من الكراء ، وهو قول من أرضى من أهل العلم .
قال سحنون وقد روى علي وأشهب عن : أنه يرجع عليه بالغلة . مالك
قال : وهو أحسن ، وإن كان أكراها غرم ما أخذ من الكراء ، بمنزلة ما لو سكن أو زرع . سحنون
قلت : أرأيت العبد إن كان استخدمه ، أيكون عليه كراؤه في قول ؟ مالك
قال : لا كراء عليه .
قلت : أرأيت ؟ العاقلة ، هل تحمل دية العبد إذا قتله رجل عمدا كان أو خطأ
قال : قال : لا تحمل العاقلة دية العبد خطأ كان أو عمدا عند مالك . مالك