الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ويأخذون من مزدلفة ) ليلا وقيل بعد الصبح واختير لدلالة الخبر الآتي عليه والمتن ؛ لأنه معطوف على يدفعون ورد بأنه يلزم عليه أن النساء والضعفة لا يسن لهم ذلك والمنقول لا فرق فالصواب عطفه على يبيتون nindex.php?page=treesubj&link=3651_3644_3660_3639 ( حصى الرمي ) ليوم النحر ، وهو سبع حصيات للخبر الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=118286أنه صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=69للفضل بن عباس غداة يوم النحر التقط لي حصى قال فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف } ويزيد قليلا لئلا يسقط منه شيء واستشكل بخبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=118287أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل محسرا قال عليكم بحصى الخذف التي ترمى به الجمرة } ويجاب بحمله على غير حصى رمي يوم النحر إذ الأولى أخذها [ ص: 116 ] منه ، أو من منى غير المرمي وما احتمل اختلاطه به ، أو على أنه ذكرهم بذلك ليتداركه من لم يأخذ من مزدلفة إذ الظاهر أنه لم يعلم بأخذه منها إلا القريبون منه ، فإن قلت قياس كراهة التيمم بتراب الأرض التي وقع بها عذاب كراهة nindex.php?page=treesubj&link=3671_3639الرمي بأحجار محسر بناء على وقوع العذاب به قلت يمكن ذلك ويمكن الفرق بأن التراب آلة لطهر البدن المجوز للصلاة فاحتيط له أكثر ، فإن قلت أي فرق بينه وبين كراهة الرمي بما رمي به قلت الفرق أن هذا قارنه الرد فكان أقبح بخلاف ذاك ويجوز أخذه من غير مزدلفة ومحسر لكن يكره من مسجد لم يملكه ، أو يوقف عليه وإلا حرم وواضح أن محل كراهة المملوك للغير إن علم رضا مالكه ، أو أعرض عنه وإلا حرم أيضا ومن حش وكذا كل محل نجس ما لم يغسله ، وإنما لم تزل كراهة nindex.php?page=treesubj&link=537_27214_3630_3676الأكل في إناء بول والرمي بحجر حش غسلا لبقاء استقذارهما بعد غسلهما nindex.php?page=treesubj&link=3663ويسن غسل الحصى حيث قرب احتمال تنجسه احتياطا وكراهة غسل نحو ثوب جديد قبل لبسه محله فيما لم يقرب احتمال تنجسه ومن المرمي لما ورد بل صح أن ما يقبل رفع وإلا لسد ما بين الجبلين ومن الحل