الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
شفعة المرأة قلت : أرأيت لو أن nindex.php?page=treesubj&link=6481_6486امرأة سلمت شفعة وجبت لها وأبى زوجها ذلك ؟
قال : تسليمها [ ص: 254 ] جائز عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنها تقول لا أشتري وهي أحق بمالها أن لا تشتري به شيئا .
قال : وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : واشتراؤها وبيعها جائز - رضي بذلك زوجها أو لم يرض - إلا أن تحابي في بيعها واشترائها فيأبى زوجها فيكون ذلك في ثلثها . قلت : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=4422إن كانت المرأة غير مولى عليها ولا سفيهة في عقلها ، فباعت واشترت فحابت ، أيكون لأحد من الناس - والد أو غيره - أن يرد محاباتها ما خلا زوجها ؟
قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليس ذلك لأحد إلا للزوج وحده ، فإنه يرده ويكون ذلك في ثلث جميع مالها ، فإن كان ذلك أكثر الثلث لم يجز من ذلك قليل ولا كثير ورد جميعه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : وإن أعطت المرأة زوجها مالها كلها جاز ذلك لزوجها إذا كانت غير سفيهة ، وإنما يرد من عطية ذات الزوج عطيتها لغير الزوج . قلت : nindex.php?page=treesubj&link=23217هل تورث الشفعة في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟