الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في اليمين مع شهادة المرأتين قلت : أرأيت إن شهدت امرأتان أنه أوصى لهذا الرجل بكذا وكذا ، أتجوز شهادتهما في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم جائزة ، فإن لم يكن غيرهن حلف معهن واستحق حقه .

                                                                                                                                                                                      قال : وامرأتان ومائة امرأة في ذلك سواء ، يحلف معهن ويستحق حقه .

                                                                                                                                                                                      قلت : ويحلف مع المرأة الواحدة في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن شهدت امرأتان لعبد أو لامرأة أو لصبي ، أيحلفون ويستحقون ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أما العبد والمرأة فنعم ، يحلفون ويستحقون . وأما الصبي فلا يحلف حتى يكبر وهو قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان في الورثة كبير واحد أو كبيران ، أيحلفان ؟

                                                                                                                                                                                      قال : من حلف منهم فإنما يستحق مقدار حقه ، ولا يستحق الأصاغر شيئا . وإنما يستحق كل من حلف مقدار حقه من ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم قلت : فإن نكل الأكابر عن اليمين ، وبلغ الصغار ، كان لهم أن يحلفوا ويستحقوا حقهم في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية