[ ص: 356 ] كتاب الوصايا الثاني في الرجلين يشهدان بالثلث لرجل ويشهد وارثان بعتق عبد والعبد هو الثلث قلت لابن القاسم : أرأيت إن ؟ شهد شاهدان أن الميت أوصى لهذا الرجل بثلث ماله ، وشهد وارثان من ورثة الميت أن والدهما أعتق هذا العبد في مرضه والعبد هو الثلث
قال : إن كان العبد ممن لا يتهمان بجر ولائه إليهما صدقا في ذلك كما وصفت لك وبدئ بالعتق ، وإن كان العبد ممن يتهمان بجر ولائه لم يصدقا على ورثة الميت من النساء ، فإذا لم يصدقا على النساء لم تجز شهادتهما ، وكانت الشهادة على الوصية جائزة . ، فأرى شهادتهما على العتق جائزة ، ويبدأ بالعتق على الموصى له بالثلث إذا كان العبد الذي شهدا بعتقه ليس ممن يتهمان على جر ولائه ; لأنهما يتهمان أن يبطلا وصية الموصى له بالثلث إذا كان ولاء العبد المشهود له بالعتق يرغب في ولائه ويتهمان عليه . ومما يدلك على ذلك ، أنهما لو شهدا ومعهما نساء فكان ممن يتهمان عليه في جر الولاء لم تجز شهادتهما ، فإذا كان ممن لا يتهمان عليه لدناءته ولا يتهمان على جر ولائه جازت شهادتهما ، فشهادتهما مع النساء ومع الموصى له بالثلث بمنزلة واحدة إذا لم يتهما . وإن شهدا وليس معهما من الورثة نساء ، وإنما الورثة أولاد ذكور كلهم
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا قول في النساء وهو رأيي في الوصية . مالك
المدونة »
كتاب الوصايا الثاني
- في الرجلين يشهدان بالثلث لرجل ويشهد وارثان بعتق عبد والعبد هو الثلث
- أوصى أن يخدم عبده فلانا سنة ثم هو حر ولم يترك مالا
- فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته
- فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده حياته وبما بقي من ثلثه لآخر
- فيمن أوصى بوصايا وبعمارة مسجد
- في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا
- فيمن أوصى بثلث ماله العين وثلث ماله الدين
- فيمن أوصى بعتق عبده وله مال حاضر ومال غائب
- فيمن أوصى بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث
- فيمن أوصى بعبده لرجل وثلث ماله لآخر فمات العبد وقيمته الثلث
- فيمن أوصى بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى
- فيمن أوصى بعبده لرجل وبسدس ماله لآخر
- في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي
- فيمن أوصى أن يحج عنه
- فيمن أوصى أن يحج عنه وارث
- المريض تحل عليه زكاة ماله
- في الرجل يوصي بدينار من غلة داره كل سنة
- أوصى بغلة دار للمساكين وبخدمة عبد حياته فيريد بيعه بنقد أو بدين من الورثة
- فيمن أوصى بسكنى داره أو بخدمة عبده لرجل فيريد أن يؤاجرهما
- فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه حياته فصالحه الورثة من وصيته على مال
- فيمن أوصى بحائطه لرجل فأثمرت قبل موت الموصي أو بعده
- أوصى للمساكين بغلة داره في صحته أو مرضه ويلي تفرقتها ويوصي
- في رجل أوصى لرجل بوصيتين إحداهما بعد الأخرى
- في رجل أوصى لرجل وصية ثم أوصى بها لآخر
- في رجل أوصى لغني وفقير
- في رجل أوصى لولد رجل
- رجل أوصى لبني رجل
- رجل أوصى لموالي رجل
- رجل أوصى لقوم فمات بعضهم
- في إجازة الورثة للموصي أكثر من الثلث
- إجازة الوارث المديان للموصي أكثر من الثلث
- إقرار الوارث المديان بوصية لرجل أو بدين على أبيه