الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يشهد على الرجل بالحد ويأتي بمن يشهد معه قلت : أرأيت الرجل يشهد على الرجل بشرب الخمر أو الزنا فيقول . للقاضي : أنا آتيك بالشهود أيضا على ذلك ؟ قال : إن كان أمرا قريبا في الحضر حبسه القاضي ، وإن كان أمرا بعيدا لم يحبسه القاضي ، وينكل إذا رماه بشرب الخمر . وأما الزنا فلا يخرجه إلا أربعة شهداء سواء ، ولا يخرجه ثلاثة وإن كان هو رابعهم ، لأنه قد صار الآن قاذفا ويحد الحد إن لم يأت بأربعة شهداء .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك في الرجل يقول للرجل : يا سارق ، على وجه المشاتمة : إن ذلك ينكل . فإن قال له : سرقت متاعي ولم تكن له بينة ، وكان الذي قبل ذلك من أهل التهمة ، فإن ذلك لا شيء عليه من قبل أنه لم يرد بقوله ذلك الشتم . قلت : أرأيت من قال لرجل : يا زاني ثم جاء بثلاثة يشهدون . معه على الزنا ؟ قال : الأول قاذف عند مالك فلا يخرجه عن حد القذف إلا أن يأتي بأربعة شهداء سواء ، يشهدون على هذه الفرية لأنه قد صار خصما حين كان قاذفا ، ويضرب الحد ويضرب الشهود الثلاثة أيضا . قلت : أرأيت هذا الذي شهد بالحد وحده وقال : أنا آتيك بالبينة . أيوقف هذا المشهود عليه ؟ قال : نعم ، إن ادعى أمرا قريبا حاضرا أوقف هذا المشهود عليه والشاهد أيضا ، وقيل للشاهد : ابعث إلي من تزعم أنه يشهد ، معك فإن أتى به أقيم على المشهود عليه الحد ، وإن لم يأت به أو ادعى شهادة بعيدة أدب أدبا موجعا إلا في الزنا ، فإنه قال رأيته يزني قيل له : ائت بأربعة شهداء . سواك وإلا ضربت الحد ، ويتوثق منه كما يتوثق من الأول . فإن جاء بهم بحضرة ذلك وإلا ضرب الحد . قلت : ويوقفه ولا يأخذ منه كفيلا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يؤخذ في الحدود كفالة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية