الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في رجل وصبي قتلا رجلا عمدا أو ضربه الصبي خطأ والرجل عمدا

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إذا اجتمع في قتل رجل صبي ورجل فقتلاه عمدا ؟ قال : قال مالك : على عاقلة الصبي نصف الدية ويقتل الرجل .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك لو كانت رمية الصبي خطأ ورمية الرجل عمدا فمات منهما جميعا ؟ قال : الذي أرى وأستحب ، أن تكون الدية عليهما جميعا ، لأني لا أدري من أيهما مات . وإنما قال مالك إذا كان العمد منهما جميعا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : قال مالك : كل من قتل عمدا - فعفي عنه وكان القتل ببينة أثبتت عليه ، أو بقسامة استحق الدم بها قبله عمدا فعفي عنه - قال مالك : فإنه يجلد مائة ويحبس عاما .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وبلغني عن مالك أنه قال : إذا قتل رجل مسلم ذميا عمدا أو عبدا عمدا ، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك لو أنه أقر أنه قتل ولي هذا الرجل عمدا فعفا عنه هذا الرجل ، أيضرب هذا الرجل مائة ويسجن عاما ؟ قال : نعم [ ص: 634 ] كذلك قال مالك : إنه يضرب مائة ويسجن عاما .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا من أهل الذمة ، أو عبدا لرجل من المسلمين ، أو لرجل من أهل الذمة ، قتلا رجلا من المسلمين أو من أهل الذمة ، أتضربهما مائة وتحبسهما عاما في قول مالك ؟ قال : قال مالك في الذي يقتل عمدا فيعفوا أولياء الدم عنه : إنه يضرب مائة ويحبس عاما ، فأرى في هذا أنهما يضربان مائة ويحبسان عاما كل من قتل عمدا إذا عفي عنهم ، عبيدا كانوا أو إماء أو أحرارا ، مسلمين كانوا أو ذميين أو عبيدا لأهل الذمة ، فهم في ذلك سواء

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية