الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما جاء في قسامة الوارث الواحد في القتل عمدا أو خطأ

                                                                                                                                                                                      قلت : والقسامة في هذا والدين سواء في رد اليمين قال : نعم هما سواء عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن لم يكن للمقتول إلا وارث واحد ، أيحلف هذا الوارث وحده خمسين يمينا ويستحق الدية ، أو القتل إن ادعى العمد في قول مالك ؟ قال : قال مالك : أما في الخطأ فيحلف خمسين يمينا ويستحق الدية كلها ، وأما في العمد فلا يقتل إلا بقسامة رجلين فصاعدا . فإن نكل واحد من ولاة الدم الذين يجوز عفوهم إن عفوا فلا [ ص: 643 ] سبيل للقتل ، وإن كانوا أكثر من اثنين ، فإن كان ولاة الدم رجلين فنكل أحدهما فلا سبيل إلى الدم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن لم يكن للمقتول الأولى واحد فادعى الدم عمدا ما يصنع به في قول مالك ؟ قال : إن حلف معه أحد من ولاة المقتول وإن لم يكونوا في العدد مثل هذا قتلوا ، وإن لم يحلف معه أحد من ولاة المقتول فإن الأيمان ترد على المدعى عليه . فإذا حلف خمسين يمينا بطل عنه ما ادعي عليه من الدم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن نكل المدعى عليه عن اليمين ، أيقتله في قول مالك أم لا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي : إذا جرح الرجل رجلا عمدا فأتى المجروح بشاهد على جرحه حلف واقتص . فإن نكل عن اليمين قيل للجارح : احلف وابرأ . فإن لم يحلف حبس حتى يحلف . وكذلك القتل عندي .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك في المتهم في الدم إذا ردت اليمين عليه : إنه لا يبرأ دون أن يحلف خمسين يمينا ، فأرى أن يحبس حتى يحلف .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية