الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه وفيمن يقتل ولي رجل عمدا أو يجرحه

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كسر بعض سنه ، أيكون فيه القصاص في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : كيف يقتص ؟ قال : يسأل عن ذلك من يعرفه فيقتص منه .

                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : أرأيت إن قتل رجل وليا لي عمدا - يضرب عنقه بالسيف - كيف يصنع به ؟ أيسلم إلي فأقتله بالسيف أم يأمر السلطان رجلا يضرب عنقه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قد أخبرتك بقول مالك فيه في الجراحات : إن السلطان يأمر رجلا يقتص منه . وأما في القتل فأرى أن يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ، ولا يمكن من العنت عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلم لا تمكنه من أن يقتص من الجراحات كما تمكنه في النفس ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أزل أسمع أن القاتل يدفع إلى أولياء المقتول . وقد سمعت عن مالك أنه قال : يدفع القاتل إلى أولياء المقتول . وأرى النفس خلاف الجراحات ; لأنه ليس كل أحد يحسن أن يقتص في الجراحات ، ولأنه لا يؤمن المجروح إذا أمكن من ذلك أن يتعدى في القصاص .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية