الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          المسألة الحادية والعشرون

          ورود الخطاب على لسان الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله : ( يا أيها الذين آمنوا ) ، ( يا أيها الناس ) ، ( يا عبادي ) يدخل الرسول في عمومه عندنا ، وعند أكثر العلماء خلافا لطائفة من الفقهاء والمتكلمين .

          ومنهم من قال : كل خطاب ورد مطلقا ولم يكن الرسول مأمورا في أوله بأمر الأمة به كهذه الآيات ، وإن كان مأمورا في صدر الخطاب بالأمر كقوله - تعالى - : ( قل يا أيها الناس ) ، فهو غير داخل فيه وإليه ذهب أبو بكر الصيرفي والحليمي من أصحاب الشافعي [1] .

          حجة من قال : يدخل في العموم ، وهو المختار ، حجتان .

          الأولى : أن هذه الصيغ عامة لكل إنسان وكل مؤمن وكل عبد ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - سيد الناس والمؤمنين والنبوة غير مخرجة له عن إطلاق هذه الأسماء عليه ، فلا تكون مخرجة له عن هذه العمومات .

          [ ص: 273 ] الحجة الثانية : أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أمر الصحابة بأمر وتخلف عنه ولم يفعله ، فإنهم كانوا يسألونه : ما بالك لم تفعله ؟ ولو لم يعقلوا دخوله فيما أمرهم به لما سألوه عن ذلك .

          وذلك كما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ولم يفسخ ، فقالوا له : " أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ " ، ولم ينكر عليهم ما فهموه من دخوله في ذلك الأمر ، بل عدل إلى الاعتذار ، وهو قوله : " إني قلدت هديا " وروي عنه أنه قال : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة " [2] .

          فإن قيل : يمنع أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - داخلا تحت عموم هذه الأوامر ثلاثة أوجه : الأول : أنه إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - آمرا لأمته بهذه الأوامر فلو كان مأمورا بها لزم من ذلك أن يكون بخطاب واحد آمرا ومأمورا ، وهو ممتنع ولأنه يلزم أن يكون آمرا لنفسه ، وأمر الإنسان لنفسه ممتنع لوجهين :

          الأول : أن الأمر طلب الأعلى من الأدنى ، والواحد لا يكون أعلى من نفسه وأدنى منها .

          الثاني : أنه وقع الاتفاق على أن أمر الإنسان لنفسه على الخصوص ممتنع ، فكذلك أمره لنفسه على العموم .

          الثاني من الوجوه الثلاثة : أنه يلزم من ذلك أن يكون بخطاب واحد مبلغا ومبلغا إليه ، وهو محال .

          الثالث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد اختص بأحكام لم تشاركه فيها الأمة كوجوب ركعتي الفجر والضحى والأضحى وتحريم الزكاة عليه ، وأبيح له النكاح بغير ولي ولا مهر ولا شهود ، والصفي من المغنم ، ونحوه من الخصائص ، وذلك يدل على مزيته ، وانفراده عن الأمة في الأحكام التكليفية ، فلا يكون داخلا تحت الخطاب المتناول لهم .

          [ ص: 274 ] قلنا : جواب الأول أن ما ذكروه مبني على كون الرسول آمرا ، وليس كذلك ، بل هو مبلغ لأمر الله ، وفرق بين الآمر والمبلغ للأمر .

          ولهذا أعاد صيغ الأوامر له بالتبليغ كقوله : ( قل أوحي إلي ) ، و ( واتل ما أوحي إليك ) ونحوه .

          وجواب الثاني : أنه مبلغ للأمة بما ورد على لسانه ، وليس مبلغا لنفسه بذلك الخطاب ، بل بما سمعه منجبريل ، عليه السلام .

          وجواب الثالث : أن اختصاصه ببعض الأحكام غير موجب لخروجه عن عمومات الخطاب .

          ولهذا فإن الحائض والمريض والمسافر والمرأة كل واحد قد اختص بأحكام لا يشاركه غيره فيها ، ولم يخرج بذلك عن الدخول في عمومات الخطاب [3] ، والله أعلم بالصواب .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية