الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          المسألة الثانية والعشرون [1]

          الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - والأوامر العامة كقوله - تعالى - : ( يا أيها الناس ) ، و ( يا أيها الذين آمنوا ) ونحوه هل يخص الموجودين في زمنه أو هو عام لهم ولمن بعدهم ؟ اختلفوا فيه ، فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والمعتزلة إلى اختصاصه بالموجودين في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يثبت حكمه في حق من بعدهم إلا بدليل آخر .

          وذهبت الحنابلة وطائفة من السالفين والفقهاء إلى تناول ذلك لمن وجد بعد عصر النبي - صلى الله عليه وسلم .

          حجة النافين من وجهين : الأول : أن المخاطبة شفاها بقوله تعالى : ( يا أيها الناس ) ، و ( ويا أيها الذين آمنوا ) تستدعي كون المخاطب موجودا أهلا للخطاب إنسانا مؤمنا ، ومن لم يكن موجودا في وقت الخطاب لم يكن متصفا بشيء من هذه الصفات ، فلا يكون الخطاب متناولا له [2] .

          [ ص: 275 ] الثاني : أن خطاب الصبي والمجنون الذي لا يميز ممتنع حتى إن من شافهه بالخطاب استهجن كلامه وسفه في رأيه ، مع أن حالهما لوجودهما واتصافهما بصفة الإنسانية وأصل الفهم وقبولهما للتأديب بالضرب وغيره أقرب إلى الخطاب لهما ممن لا وجود له [3] .

          احتج الخصوم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول ، أما الكتاب فقوله - تعالى - : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) ، وأما السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم - : " بعثت إلى الأحمر والأسود " [4] ، ولو لم يكن خطابه متناولا لمن بعده لم يكن رسولا إليه ولا مبلغا إليه شرع الله ، تعالى ، وهو خلاف الإجماع .

          وأيضا قوله - صلى الله عليه وسلم - : " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " [5] ، ولفظ ( الجماعة ) يستغرق كل من بعده .

          فلو لم يكن حكمه على من في زمانه حكما على غيرهم كان على خلاف الظاهر .

          [ ص: 276 ] وأما الإجماع فهو أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين وإلى زماننا هذا ما زالوا يحتجون في المسائل الشرعية على من وجد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالآيات والأخبار الواردة على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولولا عموم تلك الدلائل اللفظية لمن وجد بعد ذلك لما كان التمسك بها صحيحا ، وكان الاسترواح إليها خطأ ، وهو بعيد عن أهل الإجماع .

          وأما المعقول : فهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد التخصيص ببعض الأمة نص عليه كما ذكرناه في مسألة خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - للواحد هل هو خطاب للباقين ؟ ولولا أن الخطاب المطلق العام يكون خطابا للكل لما احتاج إلى التخصيص .

          والجواب على النصوص الدالة على كون النبي - صلى الله عليه وسلم - مبعوثا إلى الناس كافة أنها إنما تلزم أن لو توقف مفهوم الرسالة والبعثة إلى كل الناس على المخاطبة للكل بالأحكام الشرعية شفاها ، وليس كذلك ، بل ذلك يتحقق بتعريف البعض بالمشافهة وتعريف البعض بنصب الدلائل والأمارات ، وقياس بعض الوقائع على بعض [6] .

          ويدل على ذلك أن أكثر الأحكام الشرعية لم يثبت بالخطاب شفاها لقلة النصوص وندرتها وكثرة الوقائع [7] ، وما لزم من ذلك أن لا يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - رسولا ولا مبلغا بالنسبة إلى الأحكام التي لم تثبت بالخطاب شفاها .

          فإن قيل : والدلائل التي يمكن الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية على من وجد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - غير الخطاب فيما ذكرتموه ، إنما يعلم كونها حجة بالدلائل الخطابية ، فإذا كان الخطاب الموجود في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتناول من بعده فقد تعذر الاحتجاج به عليه .

          [ ص: 277 ] قلنا : أمكن معرفة كونها حجة بالنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حكم بكونها حجة على من بعده أو بالإجماع المنقول عن الصحابة على ذلك [8] .

          وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " فالكلام في اختصاصه بالموجودين في زمنه كالكلام في الأول .

          وأما انعقاد الإجماع على صحة الاستدلال بالآيات والأخبار الواردة على لسانه - صلى الله عليه وسلم - على من وجد بعده ، وهو أشبه حجج الخصوم ، فجوابه أنا بينا امتناع المخاطبة لمن ليس بموجود بما لا مراء فيه [9] .

          وعند ذلك فيجب اعتقاد استناد أهل الإجماع إلى النصوص من جهة معقولها ، لا من جهة ألفاظها جمعا بين الأدلة .

          وأما ما ذكروه من المعنى فقد سبق جوابه في مسألة خطاب النبي للواحد من الأمة [10] .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية