[ ص: 78 ] 26 - باب حد السرقة
1865 \ 1 - قال إسحاق : أخبرنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني عبد ربه بن أبي أمية ، أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، وابن سابط الأحول ، حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد فقيل : هذا سرق ، وقامت عليه البينة ، ووجدت معه سرقته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هذا عبد لأيتام ليس لهم غيره فتركه . ثم أتي به الثانية ، والثالثة ، ثم الرابعة ، فتركه أربع مرات ، ثم أتي به الخامسة فقطع يده ، ثم أتي به السادسة فقطع رجله ، ثم السابعة فقطع يده ، ثم الثامنة فقطع رجله ، ثم قال الحارث : أربعا بأربع ، أعفاه أربعا ، وعاقبه أربعا . [ ص: 79 ] هذا مرسل ، الحارث وابن سابط ليس لهما صحبة .
1865 \ 2 - وقال الحارث : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا ابن جريج به .
1865 \ 3 - وقال : وحدثنا حماد بن مسعدة ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي أمية ، عن الحارث بن عبد الله به .
وكذا أخرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن سليمان الأنباري ، عن حماد بن مسعدة .
وقال البغوي في معجمه : حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا حماد بن مسعدة به .
[ ص: 80 ] [ ص: 81 ] [ ص: 82 ]


