مسائل:
أو عرضا من العروض، فلا بأس به بعد أن يقبض رب الحنطة الشيء الذي عوض منه قبل أن (يتفرقا) ، ولا يجوز أن (يتفرقا) ولم يقبض الشيء الذي يريد أن يأخذه مكان حنطته، وهذا قول فإذا غصب رجل حنطة من رجل فاستهلكها، ولم يكن للغاصب حنطة مثلها، فأراد أن يأخذ مكانها شعيرا أو تمرا وأصحاب الرأي، وبه نقول. والجواب في الحنطة التي يستقرضها المرء من صاحبه كذلك . [ ص: 83 ] أبي ثور
وإذا أقام الرجل بينة على رجل أنه اغتصبه سلعة من السلع، وأقام الذي في يده السلعة بينة أنه وهبها له أو (اشتراها) منه فالبينة بينة الذي بيده الشيء لما أمكن أن يشتريه (منه) أو وهبه له بعدما غصب الشيء. وهذا قول وأصحاب الرأي وكذلك نقول . أبي ثور
حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، وكان الشيء بأيديهما على ما كان، وكذلك لو أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى سقطت البينتان وكان الشيء بأيديهما على ما كان، وهذا [على] مذهب وإذا كان الشيء بيد رجلين، وادعى كل واحد منهما أن صاحبه (غصبه) الشيء، وأصحاب الرأي، وهو يشبه (مذاهب) أبي ثور وبه نقول، غير أن أصحاب الرأي قالوا: نقضي به بينهما (نصفين) . الشافعي
قال وليس لذكرهم القضاء هاهنا معنى، إنما يترك الشيء في أيديهما كما كان، فأما [قولهم] نقضي بينهما، فلا معنى له . أبو بكر:
قال أبو بكر: ففيها قولان: أحدهما: أن يقرع بينهما فمن خرجت قرعته دفع إليه. هذا قول وإذا أقام الرجل بينة على شيء بعينه أن الميت أغصبه [ ص: 84 ] إياه، وأقام آخر البينة أنه استودعه الميت، ، وذكر أن أبي ثور كان يقول بالقرعة . الشافعي
قال وقد كان أبو بكر: يقول كذلك إذ هو الشافعي بالعراق، ثم رجع عن ذلك بمصر .
والقول الثاني: أن يكون الشيء بينهما نصفين، هذا قول أصحاب الرأي .
قال ويحتمل أن يوقف الشيء حتى يتبين أو يصطلحا والله أعلم، وذكر أبو بكر: بعض الأخبار التي ذكرناها في القرعة في كتاب الدعوى والبينات: خبر أبو ثور "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين الأعبد الستة" وخبر عمران بن حصين "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه". عائشة فالبينة بينة المغصوب، ولا يقبل إقرار الغاصب في الشيء الذي (يثبت) أنه غصبه، لأنه أقر في ملك غيره. وهذا قول وإذا أقام رجل البينة على رجل أنه اغتصب منه شيئا، وقد مات الغاصب، وأقام آخر البينة أن الميت أقر له به وأصحاب الرأي، أبي ثور كانت الشاة والولد للمغصوب ولا شيء للغاصب فيه، وهذا قول وإن اغتصب شاة [ ص: 85 ] (فأنزى) عليها تيسا فجاءت بولد وبه نقول . الشافعي
قال من قبل شيئين: أحدهما: أن لا يحل عسب الفحل والآخر: أنه أقر فيه شيئا فانقلب الذي أقر إلى غيره . الشافعي:
قال وإذا استهلك رجل لرجل شيئا فضمن عنه إنسان قيمة ما استهلك له، ولم يكن لصاحب الشيء المستهلك بينة على قيمة ما استهلك له. واختلفوا في قيمته فقال رب الشيء: قيمتها ثلاثون، وقال المستهلك: قيمتها عشرون، وقال الضامن: قيمتها عشرة، حلف الضامن وكان عليه عشرة، ثم رجع رب السلعة على المستهلك بعشرة وحلف، لأنه قد أقر أن قيمتها [عشرون]. وهذا قول أبو بكر: وأصحاب الرأي . أبي ثور
قال وقد يحتمل ألا يصح الضمان، لأنه ضمن مجهولا لا يقف على صحة معرفته وقت الضمان حتى تقوم (بينة) وإذا لم يصح الضمان أخذ المستهلك بالعشرين التي أقر بأنها قيمته، ولم يطالب الضامن بشيء. وإذا اغتصب شيئا [فأتلفه إنسان فجاء رب السلعة] [فأقام البينة أنها له، وأقام] [المستودع بينة أن هذا] [ ص: 86 ] [أودعه] هذه السلعة حكم بالسلعة لربها وكان المستودع خصما، ومثل هذا لو أن رجلا أقام بينة على جارية أنها له، وقالت الجارية: أنا لفلان رجل غائب حكم له بها، ولم يلتفت إلى قول الجارية وإقرارها لفلان الغائب، وكل واحد من الرجلين الذي أودع السلعة والذي أقرت له الجارية على حجته إذا حضر إن شاء الله وإذا كان الغائب [لو] كان حاضرا قبلت عليه البينة وحكم للمدعي بشيء، فسواء حضر أو غاب وهذا على قول أبو بكر: مالك والشافعي . وأبي ثور
وقال أصحاب الرأي: لا يحكم على المدعي بشيء وأقر السلعة في يد المستودع، ثم قالوا: إن كان ثوبا فأقام الذي هو في يديه البينة أن فلانا استودعه إياه، فأقام رب الثوب البينة أنه ثوبه سرق منه قال: أقضي له به، وأستحسن في السرقة ولا أراها شبه الغصب .
قال فإن كان الاستحسان [حقا] فينبغي أن يستعمله في كل شيء، وإن كان (القياس) [حقا] والاستحسان [باطلا] فلا ينبغي أن يختلف قوله وأحكامه، قد بينا في كتاب "الدعوى والبينات" ما تركوا فيه أصولهم وأجازوا القضاء على الغائب في غير شيء . [ ص: 87 ] أبو بكر: