الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              (باب) الرجلين يودعان الرجل شيئين فيخلط بينهما

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وإذا أودع رجل رجلا حنطة، وأودعه آخر شعيرا فخلط بينهما، فالحنطة والشعير بين الرجلين على قدر أموالهما، فإن كان نقص من قيمتهما (شيء بالخلط) كان على المستودع ما دخل في ذلك من النقص، لأنه جان. وهذا يشبه مذهب ( الشافعي ) وبه قال أبو ثور.

                                                                                                                                                                              وكذلك نقول . [ ص: 72 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: في الرجل يغتصب من الرجل الحنطة، واغتصب من رجل آخر [شعيرا] فخلطهما جميعا أن عليه لصاحب الحنطة (حنطة) مثل حنطته ولصاحب الشعير شعيرا مثل شعيره. هذا قول أصحاب الرأي، وذكر ابن القاسم أن هذا الذي قاله أصحاب الرأي تأويل قول مالك .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إن لم يخلطهما هو وخلطهما رجل غيره لا يعرف ولا يقدر عليه، (قالوا: تباع) الحنطة ويعطى صاحب الشعير ما أصاب الشعير، وكذلك كل شيء مما يكال أو يوزن اختلط بعضه ببعض مثل هذا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ليس بين أن يخلطهما الغاصب والمستودع وبين أن يخلطهما أجنبي من الناس فرق .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: إذا اختلط حنطة لرجل وشعير لرجل فباعاه جزافا فقال صاحب الحنطة: كانت حنطتي كرين، وقال صاحب الشعير: بل (كانت حنطتك) كرا، وقال صاحب الشعير: كان شعيري كرين، وقال صاحب الحنطة: بل كان شعيرك كرا أقسما اليمين على ما أقدر كل واحد منهما لصاحبه، هذا قول أبي ثور . [ ص: 73 ]

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: يحلف كل واحد منهما على أن لهذا كذا ولهذا كذا، وهذا معنى قول أبي ثور لم يختلفوا في هذه المسألة .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي في الرجل يغتصب من الرجل مكيال زيت (فيصبه) في زيت مثله أو خير منه يقال للغاصب: إن شئت أعطيته مكيال زيت مثل زيته، وإن شئت (أخذ) من هذا الزيت مكيالا، ثم كان غير مزداد إذا كان زيتك مثل زيته، وكنت تاركا للفضل إذا كان زيتك خيرا من زيته، ولا خيار للمغصوب، لأنه غير منتقص، فإن كان صب ذلك الزيت في زيت شر من زيته ضمن الغاصب له مثل زيته، لأنه قد انتقص زيته بتصبيبه فيما هو شر منه، وإن صب زيته في بان أو شيرق أو دهن طيب أو سمن أو عسل ضمن في هذا كله، لأنه لا يتخلص منه الزيت، ولا يكون له أن يدفع إليه مكيالا منه، وإن كان مكيال منه [خيرا] من الزيت، من قبل أنه غير (الزيت) .

                                                                                                                                                                              ولو اغتصبه زيتا فأغلاه على النار فنقص كان عليه أن يسلمه إليه وما نقص مكيلته، ثم إن كانت النار تنقصه شيئا في القيمة كان عليه أن يغرم [ ص: 74 ] نقصانه، وإن لم تكن تنقصه [شيئا] في القيمة فلا شيء عليه، ولو غصبه حنطة جيدة فخلطها برديئة كان كما وصفت في الزيت يغرم له [مثلها] بمثل كيلها، إلا أن يكون يقدر على أن يميزها حتى تكون معروفة، وإن خلطها (بمثلها) أو أجود كان كما وصفت في الزيت .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يغصب طعاما ويحبسه حتى يفسد: فكان الشافعي يقول: ولو اغتصبه حنطة جيدة [فأصابها] عنده ماء أو عفن أو [أكلة] أو دخلها نقص في عينها، كان عليه أن يدفعها إليه وقيمة ما نقصها يقوم بالحال التي غصبها والحال التي دفعها بها، (ثم) يغرم فضل ما بين القيمتين. وهذا قول أبي ثور .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: عليه [طعام] مثله ومثل كيله، ويكون هذا الطعام للغاصب، لأني أكره أن يأخذ طعامه وفضلا (إذا) أخذ طعامه وما نقصه [ ص: 75 ] قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، وقد ذكرت الذي منع [مما] قالوا وهو قوله: ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم الأموال، وقوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" .

                                                                                                                                                                              فهؤلاء يزيلون ملك المالك عن (ماله) بغير حجة ويجعلون الملك للغاصب بغير ثبت، وكل ذلك (غير) جائز، ولا يجوز [إزالة] ملك مسلم عن ما ملكه الله إلا بحجة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية