الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              (باب ذكر) ما يحدثه الغاصب في الشيء المغصوب (مما ليس) بعين قائمة فيه

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغصب الصفر فيضرب منه كوزا أو آنية، أو يغصب حديدا فيجعل منه دروعا أو غير ذلك .

                                                                                                                                                                              ففي قول الشافعي وأبي ثور: ذلك كله لصاحب الصفر والحديد، ويرجع عليه بنقصان إن كان، وبه نقول. وهكذا في قولهما في النقر يغتصبها الرجل (فيضرب دنانير [أو دراهم] فذلك كله للمغصوب [ ص: 76 ] منه، وليس للغاصب في زيادة عمله شيء وإن دخل) ذلك نقصانا فعلى الغاصب ما نقصه .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي: أصل ما يحدث الغاصب فيما اغتصب شيئان: أحدهما [عين] موجودة تميز، و[عين] موجودة لا تميز، والثاني: أثر لا [عين] موجودة، فأما الأثر الذي ليس بعين موجودة، فمثل ما (وصفنا) (من) الماشية يغصبها صغارا، والرقيق [يغصبهم] صغارا أو بهم مرض فيداويهم ويعلم نفقته عليهم، حتى يأتي صاحبهم (فإن ماله في) أثر عليهم لا عين، وكذلك الطين يغصبه (فيبله) بالماء ثم يضربه لبنا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: في معنى ذلك الثوب يغصبه فيقصره. قال الشافعي: والعين الموجودة التي لا تتميز: الثوب يغصب قيمته عشرة دراهم فيصبغه بزعفران قيمته خمسة دراهم، وقد ذكر قوله في ذلك فيما [مضى] . [ ص: 77 ]

                                                                                                                                                                              وفرق أصحاب الرأي بين الفضة والذهب دراهم أو دنانير، وبين النحاس والحديد يتخذ من أحدهما قدورا وكيزانا فقالوا في الحديد: (هو) ضامن (لحديد) مثله فإن لم يقدر على حديد مثله ضمن قيمته، وكذلك الصفر يجعله كوزا. وقال في الفضة يضربها دراهم (أو) الذهب يضربه دنانير: أن رب الفضة (والذهب) يأخذ الدنانير والدراهم، ولا أجر للغاصب فيه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ولو جهد بعض من (يقلدهم) فيما وضعوه في كتبهم أن يفرق بين عين الحديد والصفر والذهب والفضة ما [قدر] عليه، ولا لهم في الفرق بينهما حجة تلزم إلا قولهم واستحسانهم، فلو أن معارضا عارضهم فيجعل الصفر المضروب والحديد المعمول لرب (الصفر والحديد. وقال: لا شيء للغاصب في العمل، وجعل على الذي ضرب الدراهم والدنانير مثل ذلك من) الذهب والفضة، ما كان (بينه) وبين القوم فرق . [ ص: 78 ]

                                                                                                                                                                              وقال يعقوب ومحمد لما رأوا أن لا فرق بين ما فرق صاحبهم من ذلك: يعطى [فضة] مثل فضته وذهبا مثل ذهبه، ولا يعطى الدراهم ولا الدنانير، فكانا أجود لمقالتهما وأبلغ في باب الخطأ من صاحبهما .

                                                                                                                                                                              وقيل لابن القاسم: أرأيت إن غصبت من رجل حديدا أو نحاسا فصنعت منه قدورا أو سيوفا أيكون للمغصوب أن يأخذ ذلك أم لا؟ قال: لا أرى له إلا وزنا مثل نحاسه أو حديده قياسا على قول مالك .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية