الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الغاصب يولد الجارية ويقر لرب الجارية بأنها له ولا بينة له، وجحدت الجارية ذلك

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية وأولدها، ثم ادعاها رجل وأقر له الغاصب بها ولا بينة له، فعليه قيمتها وقيمة أولادها، وإن كان فيها نقصان فعليه ما دخلها من النقص، ولا يحل له أن يطأها ولا يستمتع بها، وذلك أنها جارية لربها وهم ولده في الحكم، والجارية تعتق بموته، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور غير أن أبا ثور قال: عليه ثمنها، لأن القيمة لا تكون إلا المستهلكة وهي [قائمة] وقال أصحاب الرأي: إذا أقر الغاصب بعد أن أولدها أنها جارية هذا لم يصدق عليها، ولكنه يضمن قيمتها لرب الجارية، وليس عليه قيمة الولد، لأني إنما أضمنه قيمة ما اغتصب يوم غصبها (إياها) .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: فإن أقام رب الجارية البينة أنها له ولم يشهد أن هذا غصبه إياها، حكم له بها ولم يستحلف ما باع ولا وهب إذا لم يدع [ ص: 41 ] ذلك عليه، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وإذا [أقام رجل بينة] على جارية أنها له فادعت أن مولاها الأول قد كان أعتقها وقد ولدت من المشتري، وقال المولى: قد كنت [أعتقتها] لم تقبل دعوى الجارية، ولا قول المولى الذي باعها، وذلك أن المشتري قد ثبت ملكه عليها، فلا تصدق الجارية (ولا البائع أنه كان أعتقها. وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ولو أقامت الجارية) البينة أن المولى الأول قد كان أعتقها، ثبت لها الحرية ورجع المشتري على البائع بالثمن، وزعم أبو ثور أن الجارية لا يكون لها صداق، لأن (الواطئ) إنما وطئ على الملك، ويكون الولد للمشتري بغير قيمة، لأنه ولد حرة، وقال أصحاب الرأي كما قال أبو ثور غير أنهم قالوا: يكون على المشتري العقر للجارية، وبه نقول، وإذا اغتصب رجل شيئا من (الحيوان) أو من العروض مما لا يكال (ولا) يوزن فخاصمه المغتصب والقيمة أكثر منها (يوم) [ ص: 42 ] اغتصبها وقد هلك الشيء في يد الغاصب، ففي قول الشافعي وأبي ثور عليه أكثر ما كانت (قيمته) من يوم غصبها إلى أن هلك، وفي قول مالك وأصحاب الرأي: عليه قيمتها يوم اغتصبها، وبقول الشافعي أقول، لأنه في كل وقت أقام الشيء في يد الغاصب إلى أن هلك، كان غاصبا ضامنا عاصيا فعليه قيمتها أكثر ما كانت (قيمة) ، لأنه في ذلك الوقت كان غاصبا ظالما .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية