6 - الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
14626 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن عبد المجيد بن عبد العزيز، قال: أخبرني ابن جريج أنه أبو الزبير، ابن أيمن، يسأل ابن عمر، يسمع فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق وأبو الزبير امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها"، فردها علي ولم يرها شيئا وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك". عبد الله بن عمر سمع
14627 - هذا لفظ حديث وفي روايتهما: فسأل أبي عبد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها"، ثم ذكرا ما بعده. أخرجه عمر كما مضى. مسلم