الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
29 - باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها، ثم يموت أو يطلق

15359 - قال الشافعي في الموت: " اعتدت عدة الوفاة، وقال فيه إذا طلقها قبل أن يمسها قولان: أحدهما أنها تعتد من الطلاق الأخير عدة مستقبلة، والثاني أن العدة من الطلاق الأول ما لم يدخل بها ".

15360 - أنبأني أبو عبد الله، إجازة، عن أبي العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أنه سمع أبا الشعثاء، يقول: "تعتد من يوم طلقها".

15361 - قال ابن جريج: وعبد الكريم، وطاوس، وحسن بن مسلم يقولون: "تعتد من يوم طلقها، وإن لم يكن مسها".

15362 - قال سعيد: يقولون: "طلاقه الآخر".

15363 - قال سعيد: وكان ذلك رأي ابن جريج.

[ ص: 231 ] 15364 - وعن سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: "أرى أن تعتد من يوم طلقها".

15365 - قال أحمد: ورويناه من حديث عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي الشعثاء، وذكر عبد الكريم، وحسن بن مسلم، وطاوسا.

التالي السابق


الخدمات العلمية