الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
26 - باب الإحداد

15331 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة [ ص: 220 ] . قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مسحت بعارضها، ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" وقالت زينب: دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله، فدعت بطيب، فمست منه ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا" مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: "لا" ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول". قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: "كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره". أخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح، من حديث مالك [ ص: 221 ] .

15332 - قال الشافعي في روايتهم: الحفش: البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره، والقبض: أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها، والقبض: الأخذ بالكف كلها.

15333 - قال أحمد: وفي رواية القعنبي، عن مالك، تفتض قال القعنبي: هو من فضضت الشيء إذا كسرته أو فرقته، ومنه قولهم: فض خاتم الكتاب، وقوله: لا تفضوا من حولك، وأرادت أنها كانت تكون في عدة من زوجها، فتكسر ما كانت منه وتخرج منه بالدابة.

15334 - وقال الأخفش: " تفتض به: مأخوذ من الفضة، أي فتطير به، شبه ذلك بالفضة لصفائها ".

التالي السابق


الخدمات العلمية