14653 - قال فما تقول في الشافعي: قال ليس هذا السنة قال: فيلزمك أن تقول سنة لأنه يملك الرجعة. فما تقول في رجل لم يبق له إلا واحدة؟ وفي رجل لم يدخل بامرأته ليرجع الطلاق للسنة؟ قال: نعم، قال: فكيف يوقع وهو لا يملك الرجعة؟ وبسط الكلام في هذا. المدخول بها أراد زوجها أن يطلقها اثنتين وهو يملك الرجعة؟
14654 - قال فإن قال قائل: "إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي: أن يراجع امرأته ثم يمهلها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، فهذا يدل على أنه لا يصلح أن يطلقها اثنتين في طهر"، قيل له: ابن عمر طلق حائضا لا طاهرا. ابن عمر
14655 - ونحن نقول: لا يصلح الطلاق للسنة في المدخول بها في الحيض، وليس هذا بالذي قلتم وهذا يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء، أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام، ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض، ولتكون تطهر بعد علمه بحمل وهو غير جاهل ما صنع أو يرغب فيمسك للحمل، وليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا [ ص: 35 ] .
14656 - ثم ساق كلامه إلى أن قال: مع أن غير إنما روى نافع، "حتى تطهر من الحيض التي طلقها فيها، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق". ابن عمر: عن
14657 - رواه يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وغيرهم خلاف رواية وسالم بن عبد الله، ولو كان لا يصلح في طهر تطليقتان لم يكن نافع، طلقها في طهر، إنما طلقها في الحيض، والحيض غير الطهر. ابن عمر
14658 - وبسط الكلام في هذا، والرواية في ذلك، عن مختلفة، فأما عن غيره فهي على ما قال سالم بن عبد الله رحمه الله. الشافعي