14672 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع " فإن كان الشافعي: أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم إن كان شيئا فنسخ. ابن عباس معنى قول
14673 - فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه. ابن عباس،
14674 - فإن قيل: فلعل هذا شيء روي، عن فقال فيه عمر، بقول ابن عباس عمر؟.
14675 - قيل: قد علمنا أن يخالف ابن عباس في نكاح المتعة، وبيع الدينار بالدينارين، وفي بيع أمهات الأولاد وغيره، فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه؟. عمر
14676 - فإن قيل: فلم لم يذكره؟ قيل: قد يسأل الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا ينقضي الجواب، فيأتي على الشيء كله ويكون جائزا له كما يجوز لو قيل: أصلى الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس؟ أن يقول: نعم، وإن لم يقل: ثم حولت القبلة؟ [ ص: 39 ] .
14677 - فإن قيل: وقد ذكر على عهد وصدرا من خلافة أبي بكر عمر.
14678 - قيل: الله أعلم وجوابه حين استفتى يخالف ذلك كما وصفت.