14743 - وبإسناده قال: قال الشافعي فيما بلغه، عن عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء".
14744 - قال الشافعي: وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنا، وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك فيه الرجعة إلا طلاق الخلع.
14745 - قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر في البتة أنها واحدة يملك فيها الرجعة.
[ ص: 54 ]


