14757 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع الشافعي: ولا يحضرني فيه شيء يشبه القياس الصحيح. وقد يحتمل أن يكون قياسا على البيوع فيقال: إليها أمرها، ما لم يتفرقا من مجلسهما أو يرجع فيما جعل إليها قبل أن يحدث شيئا. وإذا ملك الرجل امرأته أو خيرها فهما سواء، ولا أعرف في الوقت [ ص: 56 ] الذي ينقطع ما جعل إليها أثرا يتبع،
14758 - قال ابن المنذر: وروي هذا القول يعني أن الأمر، إليها ما دامت في مجلسها قبل أن يتفرقا، عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وجابر، والنخعي، وعطاء، ومجاهد، والشعبي، وجابر بن زيد، وبه قال وفيه قول ثان، وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس، هذا قول مالك. الحكم، قال: وهذا أصح القولين. وأبي ثور
14759 - قال وهذا لما روينا في، تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أحمد: عائشة، إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك ". عائشة: فقال: " يا
14760 - وفي رواية أخرى: "فأحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك".