14833 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع الشافعي: [ ص: 81 ] . الاستثناء في الطلاق، والعتق، والنذور كهو في الأيمان لا يخالفهما
14834 - وفيما حكى عن العراقيين، عن الشافعي، حماد، عن أنه قال في ذلك: "لا يقع الطلاق". وعن إبراهيم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، أنه قال: "لا يقع الطلاق". عطاء بن أبي رباح
[ ص: 82 ]