14878 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة. وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان".
14879 - قال أحمد: ورواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، ورواية الزهري، عن سالم، تدل على أن مذهب ابن عمر في ذلك أن أيهما رق نقض الطلاق برقه، والعدة للنساء بكل حال.


