26 - وجه الرجعة
14902 - أنبأني إجازة، أن أبو عبد الله، حدثهم، أخبرنا أبا العباس قال: قال الربيع " احتمل أمر الله عز وجل بالإشهاد في الطلاق والرجعة ما احتمل أمره بالإشهاد في البيوع، ودل ما وصفت من أني لم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير نية، على أنه والله أعلم دلالة اختيار لا فرض يعصي به من تركه، واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق، ويشبه أن يكون في مثل معناه. الشافعي:
14903 - قال: والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه بالإشهاد والذي ليس في النفس منه شيء الإشهاد.