14933 - أخبرناه أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، حدثنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن "أنهما كانا يقولان " في الرجل يولي من امرأته أنه إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة ".
14934 - وقال مالك: إن مروان كان يقضي بذلك قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب.
14935 - هذا هو الصحيح عنهما غير مرفوع إلى عمر.
14936 - ورواه يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، وبينه بيانا شافيا.


