14953  - وبإسناده أخبرنا  الشافعي،  أخبرنا  سعيد بن سالم،  عن  ابن جريج،  عن  عطاء  قال: " الإيلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه، وذلك أن يحلف أن  [ ص: 111 ] لا يمسها،  فإما أن يقول: لا أمسك ولا يحلف، أو يقول لها قولا غليظا ثم يهجرها، فليس ذلك بإيلاء  ". 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					