14954  - وبإسناده أخبرنا  الشافعي،  أخبرنا  سعيد بن سالم،  عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر،  عن أبيه، عن  مجاهد  قال: " تزوج الزبير  أو  ابن الزبير،  شك  الربيع،  امرأة فاستزاده أهلها في المهر فأبى، فكان بينه وبينهم شر، فحلف أن لا يدخلها عليه حتى يكون أهلها الذين يسألونه ذلك قال: فلبثوا سنين، ثم طلبوا ذلك إليه فقالوا: اقبض إليك أهلك، ولم يعد ذلك إيلاء،  وأدخلها عليه  ". 
 14955  - قال  الشافعي:  ويسقط الإيلاء من وجه بأن يأتيها ولا يدخلها عليه ولعله أن لا يكون أراد هذا المعنى بيمينه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					