14956  - أخبرنا  أبو سعيد،  حدثنا  أبو العباس،  أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي،  فيما بلغه عن هشيم،  عن  داود بن أبي هند،  عن  سماك بن حرب،  عن أبي عطية الأسدي،  أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع بابن أخيه، فقال: والله لا أقربها حتى تفطمه. فسأل عليا  عن ذلك، فقال علي:   "إن كنت إنما أردت الإصلاح لك أو لابن أخيك فلا إيلاء عليك، إنما" الإيلاء ما كان في الغضب   ". 
 14957  - قال  أحمد:  هكذا رواه هشيم،  ورواه الثقفي،  عن داود،  عن سماك،  عن رجل من بني عجل،  عن أبي عطية.  
 14958  - ورواه  شعبة،  عن سماك،  عن عطية بن جبير   [ ص: 112 ]  . 
 14959  - وروى  الشافعي  في القديم، عن  سفيان،  عن  عمرو بن دينار،  عن  سعيد بن جبير،  عن  علي بن أبي طالب  أظنه في معناه. 
 14960  - ثم قال: وسعيد  ثقة وإن كنت لا أدري عن من رواه. 
 14961  - ثم قال: ومن قال هذا القول فينبغي أن يقول: وكذلك إن كانت بها علة يضرها الجماع بها. أو بدأ اليمين وليس هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذا القول وجه حسن والله أعلم. 
 14962  - وقال غيره: هو مول وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء، ونص على هذا في الجديد. واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا والله أعلم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					