15017  - قال: وقال  أبو حنيفة:  كل كفارة تجب على الناس فهو مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم.  
 15018  - قال  الشافعي:  وأخذوا هذا من حديث  كعب بن عجرة  في إطعام ستة مساكين مدين مدين في كفارة الأذى، فقاسوا عليه كل شيء سواه. 
 15019  - قال  أحمد:  قال  الشافعي  في القديم: وخالفنا بعض الناس فقال: لا يجزئ أقل من مدين. 
 15020  - واحتج بأن قاس على حديث  كعب بن عجرة،  وقال على أي شيء قست؟ قلنا: حديث  كعب بن عجرة  فدية في الحج، وفدية الحج لا تشبه ما سواها  [ ص: 125 ] من الكفارات، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كفارة في رمضان، والكفارة وأمر الناس بدار الهجرة. 
				
						
						
