15051  - قال  الشافعي:  وسواء قال الزوج: رأيتها تزني، أو قال: زنت، أو قال: يا زانية، كما يكون ذلك سواء إذا قذف أجنبية. 
 15052  - أخبرناه  أبو سعيد،  حدثنا  أبو العباس،  أخبرنا  الربيع،  أخبرنا  الشافعي،  أخبرنا  سعيد بن سالم،  عن  ابن جريج،  أنه قال لعطاء:   " الرجل يقول لامرأته: يا زانية، وهو يقول: لم أر ذلك عليها، أو عن غير حمل؟ قال: يلاعنها   "  [ ص: 135 ]  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					