15081 - أنبأني بعضه إجازة وبعضه قراءة، عن أبو عبد الله، أبي العباس، أخبرنا قال: قال الربيع ففي حكم اللعان في كتاب الله عز وجل، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل واضحة، منها أن الشافعي: عويمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا فكره المسائل، وذلك أن عويمرا لم يخبره أن هذه المسألة كانت.
[ ص: 145 ] 15082 - وقد أخبرنا عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبيه، عامر بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن، فحرم من أجل مسألته" قال: وأخبرنا عن ابن عيينة، عن ابن شهاب، عامر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه.
15083 - أخبرنا بالإسنادين جميعا أبو زكريا، قالا: حدثنا وأبو بكر أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، فذكراهما. وحديث الشافعي، مما قرأناه على إبراهيم بن سعد أبي عبد الله الحافظ.