15084 - قال قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) الآية.
15085 - لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أبدا، إلا أن ينسخ الله تحريمه في كتابه، أو ينسخ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بسنة، وفيه دلالة على أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام بأمر الله إلى يوم القيامة. فكانت المسائل فيما لم ينزل، إذ كان الوحي ينزل مكروهة
15086 - وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وردت عليه هذه المسألة وكانت حكما وقف عن جوابها حتى أتاه من الله الحكم فيها، فقال لعويمر: "قد أنزل فيك وفي صاحبتك"، فلاعن بينهما كما أمره الله في اللعان ثم فرق بينهما [ ص: 146 ] ، وألحق الولد بالمرأة، ونفاه عن الأب وقال: "لا سبيل لك عليها"، ولم يردد الصداق على الزوج، فكانت هذه أحكاما وجبت باللعان.
15087 - ثم ذكر وجوه سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقلناها في الأصول. الشافعي