15092 - قال في رواية الشافعي: وليس يخالف حديث نفي الولد على من ولد على فراشه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي عبد الله "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وقوله: "الولد للفراش" معنيان: أحدهما وهو أعمهما وأولاهما: أن الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان الذي نفاه به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفي عنه وغير لاحق بمن ادعاه بزنا وإن أشبه، وبسط الكلام في شرحه، والمعنى الثاني: إذا تنازع الولد رب الفراش والعاهر، فالولد لرب الفراش، وبسط الكلام فيه.