7 - وقف الزوجين عند الخامسة وتذكيرهما الله عز وجل
15129 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: وإنما أمرت بوقفهما وتذكيرهما أن الشافعي أخبرنا، عن سفيان عاصم بن كليب، عن أبيه، عن "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر رجلا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة، وقال: "إنها موجبة". ابن عباس: