15142  - أخبرنا  أبو سعيد،  حدثنا  أبو العباس،  أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي:   " ومتى التعن الزوج فعليها أن تلتعن، فإن أبت حدت،  لقول الله عز وجل: ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله   ) . 
 15143  - قال  الشافعي:   "والعذاب الحد، فكان عليها أن تحد إذا التعن الزوج ولم تدرأ عن نفسها بالالتعان". 
				
						
						
