15197 - وفي رواية قال: قال حرملة وزعم الشافعي: إبراهيم بن إسماعيل ابن علية، أن الأقراء الحيض، واحتج بحديث عن سفيان، عن أيوب، سليمان بن يسار، عن أم سلمة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة استحيضت أن تدع الصلاة أيام أقرائها".
15198 - قال وما حدث الشافعي: بهذا قط، إنما قال سفيان عن سفيان: عن أيوب، سليمان بن يسار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تدع الصلاة [ ص: 185 ] عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن" أم سلمة، أو قال: "أيام أقرائها". الشك من عن لا ندري قال هذا أو هذا فجعله هو أحدهما على ناحية ما يريد، وليس هذا يصدق وقد. أيوب،