15220  - أخبرنا  أبو بكر،   وأبو زكريا  قالا: حدثنا  أبو العباس،  أخبرنا  الربيع،  أخبرنا  الشافعي،  أخبرنا  مالك،  عن  يحيى بن سعيد،   ويزيد بن عبد الله بن قسيط،  عن  ابن المسيب،  أنه قال: قال  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه:  "أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر، ثم حلت".  
 15221  - وإلى هذا كان يذهب  الشافعي  في القديم فيمن ارتفع حيضها بغير عارض ثم رجع عنه في الجديد إلى ما بلغه في ذلك عن  ابن مسعود.  وقال: قد يحتمل قول  عمر  أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض، فلا يكون مخالفا لقول  ابن مسعود   ". 
 15222  - قال  الشافعي:  وذلك وجهه عندنا. 
 [ ص: 192 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					