17 - عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض، وعدة الحامل
15230 - أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله أبي العباس، أخبرنا أخبرنا الربيع، قال: سمعت من، أرضى من أهل العلم يقول: "إن" أول ما أنزل الله تعالى من العدد: ( الشافعي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) .
15231 - فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا أقراء لها، وهي التي لا تحيض ولا الحامل فأنزل الله عز وجل: ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) .
15232 - فجعل وقوله: ( عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر، إن ارتبتم ) فلم يدروا ما تعتد غير ذات الأقراء، وقال: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .
15233 - قال وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا. الشافعي:
15234 - قال وروينا هذا عن أحمد: أنه ذكر معنى ما حكاه أبي بن كعب، دون تفسير قوله: ( الشافعي إن ارتبتم ) . قال ولو حاضت الصغيرة قبل انقضائها استقبلت الأقراء. الشافعي: