الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
17 - عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض، وعدة الحامل

15230 - أنبأني أبو عبد الله إجازة، عن أبي العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: سمعت من، أرضى من أهل العلم يقول: "إن" أول ما أنزل الله تعالى من العدد: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) .

15231 - فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا أقراء لها، وهي التي لا تحيض ولا الحامل فأنزل الله عز وجل: ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) .

15232 - فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر، وقوله: ( إن ارتبتم ) فلم يدروا ما تعتد غير ذات الأقراء، وقال: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .

15233 - قال الشافعي: وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا.

15234 - قال أحمد: وروينا هذا عن أبي بن كعب، أنه ذكر معنى ما حكاه الشافعي دون تفسير قوله: ( إن ارتبتم ) . قال الشافعي: ولو حاضت الصغيرة قبل انقضائها استقبلت الأقراء.

التالي السابق


الخدمات العلمية