17 - عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض، وعدة الحامل  
 15230  - أنبأني  أبو عبد الله  إجازة، عن أبي العباس،  أخبرنا  الربيع،  أخبرنا  الشافعي  قال: سمعت من، أرضى من أهل العلم يقول: "إن" أول ما أنزل الله تعالى من العدد: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء   ) . 
 15231  - فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا أقراء لها، وهي التي لا تحيض ولا الحامل فأنزل الله عز وجل: ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن   ) . 
 15232  - فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر،  وقوله: ( إن ارتبتم   ) فلم يدروا ما تعتد غير ذات الأقراء، وقال: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن   ) . 
 15233  - قال  الشافعي:  وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا. 
 15234  - قال  أحمد:  وروينا هذا عن  أبي بن كعب،  أنه ذكر معنى ما حكاه  الشافعي  دون تفسير قوله: ( إن ارتبتم   ) . قال  الشافعي:  ولو حاضت الصغيرة قبل انقضائها استقبلت الأقراء. 
				
						
						
